المرداوي
8
الإنصاف
قوله ( ويصح وقف المشاع ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريقة بعض الأصحاب ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع عدم صحة وقفه . فائدة قال في الفروع يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع من الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف انتهى . وكذا ذكره بن الصلاح . قوله ( ويصح وقف الحلى للبس والعارية ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف وغيره هذا المذهب . قال الحارثي هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والشارح في آخرين ونقلها الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلى وغيره . وعنه لا يصح اختاره بن أبي موسى ذكره الحارثي وتأولها القاضي وبن عقيل . قال في التلخيص وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول وأطلقهما في الرعاية . فائدة لو أطلق وقف الحلى لم يصح قطع به في الفائق . قلت لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية لكان متجها وله نظائر